التعريفات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية

التعريفات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية

في ظل التحديثات الجديدة الت دخلت علي نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، بهدف تحسن أوضاع المشتركين ودعم المحالين للتقاعد ومساعدة السعوديين ممن لهم مدد اشتراك بدول الخليج تحت نظام مد الحماية التأمينية ، وما يستجد من أنظمة الدعم الأخرى ، أصبح قانون التأمينات بالمملكة عبارة عن مجموعة فصول مدججة بالتعريفات والمصطلحات التي يصعب علي المواطن العادي استيعاب محتواي بعضها ، أو إدراك حجم المسؤوليات والواجبات المتعلقة بكل مصطلح منها ، وفي هذا الصدد نقدم للقارئ الكريم مقال عن التعريفات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، نستهدف به توضيح بعض المعاني وإلقاء الضوء علي المسؤوليات المتعلقة بهذه التعريفات وإيصال الأفكار بصورة أبسط وأوضح للمهتمين ، حيث يستند لها في اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، استكمالاً لما طرحناه في مقال المصطلحات الطبية لقوانين ولوائح التأمينات الاجتماعية بالمملكة عبر موقعنا ثقفني.

التعريفات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الدعم فيما يخص التعريفات والمصطلحات والتي تتضمن الآتي :

  • اعانة مساعدة الغير وتعرف أنها :
    • المبلغ المضاف للعائدة ويقدر بنسبة 50% من قيمتها.
    • تطبق في الحالات احتياج المصاب لمعونة ومساعدة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية..
    • يتم تحديدها من اللجان الطبيــة المختصة لتحديد مدى حاجة المصاب إلى هذه الإعانة.
    • قيمة الإعانة بحد أقصى 3500 ريال.
  • المعاش وهو عبارة عن :
    • المبلغ المالي الشهري المستحق للمشترك في حالات التقاعد أو العجز غير المهني.
    • هو أيضاً المبلغ المالي المستحق لأفراد عائلة المشترك المستحقين عنه بعد وفاته وذلك عند تطبيق فرع المعاشات.
  • تعويض الدفعة الواحدة :
    • هو المبلغ المالي الذي يستحقه المشترك مرة واحدة.
    • يصرف في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش لدي المشترك.
  • حساب معاش التقاعد :
    • يعرف أن طريقة تقديم قيمة المعاش.
    • تكون معادلته هي ضرب ( جزء واحد من أربعين من أصل متوسط الأجور الشهرية المدرجة في نظام الاشتراك لآخر عامين ) في ( عدد سنوات الاشتراك ) في ( معامل الحساب ).
    • يشترط أن لا يتجاوز المعاش قيمة 100 % من قيمة ضرب ( المتوسط ) في ( المعامل ).
قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات التابع إلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

القائمة الثانية من التعريفات

كما عرضنا لكم في مقال سابق قوانين العجر المهني وغير المهني بالتأمينات الاجتماعية ، نستعرض لكم بعض مصطلحات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الفقرة :

  • سن استحقاق المعاش :
    • رسمياً هو سن الستين عام وفق ما حدده النظام لاستحقاق المشترك للمعاش التقاعدي بشرط توافر الضوابط اللازمة لذلك.
    • في حال استحقاق المعاش للتقاعد المبكر فلا يعتبر تحت مسمي سن الاستحقاق.
  • صاحب المعاش :
    • هو الشخص الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق ويقوم بصرف معاشه وفق أحكام النظام.
  • قطع المعاش :
    • هو الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لإنهاء استحقاق المعاش بسبب زوال شروط الاستحقاق.
    • يمكن أن تعود حالة الاستحقاق في حال توفرت الشروط مرة أخرى وفق أحكام النظام.
  • وقف صرف المعاش :
    • هو إجراء وفق الصرف المؤقت من قبل المؤسسة.
    • يكون لأسباب رفض صاحب المعاش تنفيذ أي تعليمات صدرت له.
    • أمثلة التعليمات ، رفض المستحق تقديم نفسه لإعادة تقدير عجزه ، أو عدم استكماله للإجراءات المطلوبة للصرف.
    • يمكن أن يستأنف الصرف باستكمال الإجراء المطلوب.
  • الأجر الأساسي :
    • هو المبلغ المالي الذي يحصل عليه المشترك الخاضع للنظام بصفة إلزامية.
    • يكون هذا المقابل نظير عمله بعقد كتابي أو غير ذلك وفق طريقة أدائه أو احتسابه.
    • تحدد قيمته بعد استبعاد البدلات بمختلف أنواعها ، واستبعاد مقابل الساعات الإضافية.
    • كما يستبعد من قيمته المكافآت السنوية والمنافع العينية.
    • ويقع تحت قيمة الأجر الأساسي مبالغ العمولة والنسبة المئوية علي المبيعات ونسب الأرباح إن كانت ممثلة الأجر ككل أو جزئياً بالإضافة لأجر ثابت.
  • البدلات التي يحصل عليها المشترك من صاحب العمل :
    • هي كافة بدلات السكن نقدي أو عيني.
    • وتخضع قيمتها للاتفاق مع صاحب العمل في حال البدل النقدي.
    • وتقدر قيمة البدل العيني بقيمة شهرين علي الأقل من الأجر الأساسي للعامل.
  • متوسط أجر الاشتراك :
  • هو عبارة عن قيمة تعادل ( 1/ 24 ) جزء من 24 جزء من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك علي مدة 24 شهر الأخيرة من مدة الاشتراك.
  • النسبة الثابتة :
  • هي تلك النسبة التي تحدد إكتورياً لتدخل في تقدير قيمة المعاش في المعادلة عند الحساب وهي جزء من الأربعين جزء.
ويتم تعريف التأمينات الاجتماعية وفقاً للاعتبار الأول بهدف التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات.

قائمة التعريفات الثالثة للمصطلحات التأمينية

يتضمن نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تعريفات فيما يخص القوانين التنظيمية للمنشآت ، نتعرف علي بعضها في هذه الفقرة :

  • اشتراكات فرع المعاشات :
  • هي نسبة الاستقطاع من الأجر الشهري للعامل وتكون 9% من أجره وفق تعريف التأمينات الاجتماعية.
  • وكذلك نسبة الـ 9% التي يدفعها صاحب العمل علي أجر العامل الخاضع للاشتراك.
  • وتلك القيم تسدد شهرياً إلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • اشتراكات فرع الأخطار المهنية :
  • هي نسبة 2% من الاجر الشهري الخاضع للاشتراك الخاص بالعمال.
  • ويتم دفعها من قبل صاحب العمل عن كافة العمالة السعودية والأجنبية لديه.
  • تسدد تلك المبالغ شهرياً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية.
  • المنشأة :
    • هي ذلك الكيان النظامي ، والتي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطه.
    • تحمل المنشأة الاسم التجاري للنشاط أو اسم صاحب العمل.
  • الشخصية الاعتبارية :
    • هي تلك الصفة القانونية للمنشآت القائمة بذاتها.
    • تعبر عن عدم ارتباط المنشأة بمالكيها وعن وجود كيان قانوني مستقل للمنشأة وذمة مالية منفصلة عن خاصة مالكها.
  • غرامة التأخير :
    • هي تلك المبالغ المالية التي يقوم صاحب العمل أو المشترك الاختياري بسدادها نظير التأخير في تسديد الاشتراكات خلال المواعيد النظامية.
    • تحدد قيمة الغرامة علي أساس نسبة مئوية من قيمة الاشتراكات التي لم تسدد في موعدها وتكون واجبة السداد فور المطالبة بها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات.
  • اللائحة :
  • هي كافة القرارات الخاصة بقواعد تنظيم أو أحكام تنفيذية عامة فيما يخص نظام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
  • فضلا عن إقرار بعض المواد الخاصة بالإجازات المقررة للعامل بها.
و القانون الجديد لفرع التأمينات والمعاشات يضع لكل بند رقم تعريف بهدف التنسيق وسهولة التمييز بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات و ضوابط الضمان الاجتماعي.

تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري بالمملكة

اتفقت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية علي أجراء بعض التعديلات علي نظامي التقاعد المدني والعسكري وتم التصديق عليها في جلسة أمس ، وجاءت القرارات كالآتي :

نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية واس ” نص قرار المجلس على تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً) “.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *