المصطلحات الطبية لقوانين ولوائح التأمينات الاجتماعية بالمملكة

المصطلحات الطبية لقوانين ولوائح التأمينات الاجتماعية بالمملكة

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات ، لكافة فئات المجتمع السعودي علي صعيد القطاعين الخاص والعام ، من حيث التأمينات والتقاعد ، ويحكم هذه الخدمات مجموعة من القوانين والضوابط والتي يعرضها موقع التأمينات بالتفصيل ، لكافة الحالات والأوضاع وهي متاحة علي الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويمكن الاطلاع عليها والتعرف علي قواعد حالة بعينها وضوابط التعامل معها ، ولكن هذا يوجب علي القارئ التعرف علي المصطلحات والتعريفات الطبية الخاصة بهذه القواعد واللوائح ، ودور كل مصطلح والواجبات والاختصاصات والمهام المتعلقة بكل منها ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نتعرف معكم علي مجموعة من المصطلحات الطبية لقوانين ولوائح التأمينات الاجتماعية بالمملكة ، ويمكنكم أيضا عبر موقع ثقفني التعرف علي قوانين وضوابط العجز المهني وغير المهني بالمملكة.

المصطلحات الطبية لقوانين ولوائح التأمينات الاجتماعية بالمملكة

تحتوي القائمة الخاصة بالمصطلحات التعريفية علي موقع التأمينات الاجتماعية ، مجموعة كبيرة من التعريفات والتي نستعرضها لكم بالشرح كالآتي :

القائمة الأولي للمصطلحات الطبية في نظام التأمينات الاجتماعية:

  • الإبلاغ عن الإصابة : هو قيام المصاب أو من ينوب عنه بتبليغ جهة العمل التابع لها المصاب بحدوث الإصابة ، ويتم ذلك في فترة سبع أيام من حدوثها أو أي حدث مماثل مثل مرض أو إصابة أو غيرها ،
    • وبناء عليه تقوم جهة العمل بإخطار مكتب التأمينات المختص بصورة كتابية ” عن حالة إصابة لا تكفي الإسعافات الأولية لإنهاؤها بوضع العامل “.
    • وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ إبلاغ العامل لجهة عمله باستخدام نموذج 10 أخطار مهنية الموجود علي موقع مؤسسة التأمينات.
  • الإصابة : هي أي إعاقة أو مصاب يتعرض له العامل الخاضع للنظام أثناء عمله أو بسببه أو في طريق عودته منه أو في طريق ذهابه للدوام أو في طريقة لأي نشاط يتخلل وقت دوامه ومهماته ” ومن ضمنها ما يحتويه جدول الأمراض المهنية “.
  • المرض المهني : هو كل مرض يصيب العامل جراء أداء عمله أو مهنته ، ولا يدخل فيه عوامل خارجيه ، ويكون مدرج ضمن قائمة الأمراض المهنية المحددة.
  • مدة العلاج : هي الفترة من تاريخ وقوع الإصابة وخضوع المصاب للعلاج وحتي تاريخ شفاؤه أو يثبت عجزه أو لا قدر الله وفاته بما فيها فترات التردد علي الاستشارات والخضوع لجلسات العلاج والفحص.
  • تعليمات العلاج : هي كافة التعليمات الصادرة من جهة العلاج للمشترك المصاب ” وعلي أساس عدم التزامه بها يحق لجهة العمل الخصم من مستحقاته”.
  • تاريخ ثبوت العجز : هو التاريخ المحدد من قبل اللجنة الطبية لانتهاء حالة العلاج و حدوث العجز.
  • تقدير درجة العجز : هي النسبة بين قدرة العامل علي أداء مهامه وعجزه عن ذلك ” جسمانياً أو عقلياً أو نفسياً “، وتقدر كنسبة مئوية بمعرفة اللجان الطبية المختصة بذلك.
  • إعادة تقدير درجة العجز : هي عملية تتم بإخضاع المصاب لفحوص طبية علي مدار 5 سنوات من تخصيص عائدته ، ويتم فيها إعادة تقدير لنسبة لعجز بالزيادة أو النقص أو الثبات علي الوضع ، ويكون ذلك وفق تقدير اللجنة الطبية المختصة بذلك.
ويتم تطبيق قانون التأمينات بمواد الرعاية الطبية التي تشمل هذه المصطلحات الموضحة تفصيلا بالمقال.

قائمة المصطلحات الطبية الثانية للتأمينات

تمتد المصطلحات الطبية الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية لمجموعة كبيرة جداً وهنا نقدم لكم القسم الثاني منها في هذه الفقرة :

  • المصاب : هو كل شخص مشتك بالتأمينات ومشمول بفرع المخاطر المهنية ، وتعرض لحادث أو مرض مهني ، وكان هذا المرض أو الإصابة من ضمن قائمة الأمراض المهنية ، وبذات الاشتراطات.
  • العائدة : هي المبلغ الشهري المنصرف للمستحق المصاب أو العاجز بصورة كاملة أو جزئية مستديم تمنعه من أداء مهام عمله ، بالنسبة المحددة بالنظام ، ويصرف لأفراد العائلة حال وفاة صاحب العائدة بسبب الإصابة ، ويطبق فيها فرع الأخطار المهنية.
  • تعريف الانتكاسة أو المضاعفة : هي تكرار أو تفاقم أعراض إصابة ما كانت في مرحلة الشفاء ، ويحق للمشترك المصاب في هذا الوضع طلب إعادة فحص لتقييم حجم إصابته أو عجزه مرة أخري ، وتأخذ الانتكاسة أو المضاعفة نفس حكم إصابة العمل.
  • البدل اليومي للإصابة : هو قيمة المبلغ المادي المنصرف للمشترك خلال انقطاعه عن الدوام بسبب إصابته ، ويكون بقيمة 100 % من أجره وينخفض إلي 75 % إن خضع للعلاج علي نفقة جهة عمله ، ويسري حتي تاريخ شفاء المصاب أو ثبوت عجزه أو وفاته لا قدر الله.
  • مقطوعة الإصابة أو التعويض المقطوع للإصابة : هو مبلغ مالي مستحق للمشترك المصاب لمرة واحدة عند عدم استيفاؤه لشروط العائدة الشهرية ، علي أن تتراوح نسبة عجزه بين 1 % و 50 % ، وفق تقدير اللجنة الطبية المختصة.
  • العجز المهني الكلي المستديم : هو كل عجز تصل نسبته 100% ، ويمنع المشترك بصورة كليه من مزاولة مهنته التي يتقاضى عنها دخلا ، ويتم تقدير هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
  • أما العجز المهني الجزئي المستديم : هو العجز الذي تتراوح نسبته من 50% إلي ما دون الـ 100 % ، ويقلل من قدرة المشترك علي أداء مهام عمله الذي يتقاضه عنه أجره ، ويتم تقدير عائدته وفق نسبة إلي نسبة العجز الكلي المستديم بتقدير اللجنة الطبية المختصة.
  • كذلك العجز غير المهني : هو العجز الناتج عن مرض أو إصابة خارج حكم وتعريف إصابة العمل ، ويمنع المشترك من الحصول علي ثلث أجره السابق علي الأقل ، ويدوم لمدة تزيد عن 3 شهور ، ويقدر وفق تقرير اللجنة الطبية المختصة.
حقوق المريض الخاضع للفحص
حقوق المريض الخاضع للفحص
ويتم تطبيق لائحة نظام الضمان الاجتماعي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ، و صرف مستحقات العجز للمستحقين علي لوائح النظام الصحي الواردة بشأن تعويضات إصابات العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 86 .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *