العدل السعودية تصدر تعديلات لائحة توثيق عقود الزواج والطلاق 2021

العدل السعودية تصدر تعديلات لائحة توثيق عقود الزواج والطلاق 2021

بعد موافقة وزير العدل على اللائحة التنفيذية الجديدة لتوثيق عقود الزواج والطلاق بالسعودية، نشرت جريدة أم القري الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية التعديلات التي تم إقرارها على اللائحة التنفيذية الخاصة بتوثيق عقود الزواج والطلاق في المملكة، على أن يتم إلغاء كل ما يتعارض مع تلك اللائحة من أحكام سابقة، على أن يتم العمل بها من تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية.

تعديلات اللائحة التنفيذية لتوثيق عقود الزواج والطلاق بالسعودية 2021:-

وافق وزير العدل على التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لتوثيق عقود الزواج والطلاق في السعودية، حيث تم نشر التعديلات على أجريت على اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية على أن يتم العمل باللائحة التنفيذية لتوثيق عقود الزواج والطلاق في المملكة اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة ونشرها بجريدة أم القري وتتضمن التعديلات على سوف يتم العمل بها بعد صدور اللائحة التنفيذية لعقود الزواج والطلاق هي:-

* تتضمن المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لتوثيق عقود الزواج والطلاق، بأنه يجب عند توثيق عقد النكاح أن يتم التحقق من إذن المحكمة أو من الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن وذلك بموجب الأنظمة والتعليميات ذات الصلة، وفي حالة ما إذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها فإن للمحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن أن تقوم بتوثيق عقد النكاح أو تأذن بتوثيقه لدي كاتب العدل أو المأذون.

* المادة الخامسة تتضمن بأنه لا يتم توثيق الرجعة إلا بعد مضي 90 يوماً من تاريخ وقوع الطلاق، أو عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.

* المادة السادسة أقرت بأن يتم توثيق الوقف والوصية بطلب من قام بالوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين، ولمنشىء الوصية طلب تعديلها أو الرجوع عنها أو الرجوع عن بعضها.

* المادة السابعة تنص على ضرورة أن يتم الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند القيام بتوثيق إقرار الأخرس أو الأبكم والذي لا يحسن الكتابة.

من جهة أخرى فقد جاء بالمادة الثامنة من التعديلات التي على اللائحة التنفيذية لتوثيق عقود النكاح والطلاق بأن اختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يلي:-

* القيام بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أجد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصيه في الحالات الغير منصوص فيها نظاماً على اشتراط إذن المحكمة المختصة.

* القيام بتوثيق التصرف المبني على إذن المحكمة المختصة في الحالات التي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من النظام وكافة الأنظمة ذات الصلة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *