تعديل بعض مواد الخدمة المدنية وموعد صرف العلاوة وفق سلم الرواتب الجديد

تعديل بعض مواد الخدمة المدنية وموعد صرف العلاوة وفق سلم الرواتب الجديد

جاء قرار مجلس الوزراء رقم633الصادر بتاريخ السابع عشر من شهر شوال لعام1441هجريا وذلك بتعديل بعض مواد الخدمة المدنية حيث يشتمل القرار تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية للأوامر الملكية الصادرة بتاريخ 10/7/1397 هجريا وجاءت التعديلات علي النحو التالي:

المادة رقم 17

يمنح الموظف العلاوة وذلك وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك يمنحه الدرجة التالية المباشرة لها في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل عام.

التعديل الجديد للمادة:

يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها ويتم ذلك ابتداءً من اليوم الأول من كل سنة مالية.

المادة رقم 20

الجهة المختصة هي الوحيدة التي يجوز لها الحجز على راتب الموظف ولا يجوز أن يتجاوز القدر المحجوز  كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري وذلك ماعدا دين النفقة.

التعديل الجديد للمادة:

إضافة إلي السابق في المادة  إذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي.

المادة رقم 22.

الموظف المنتدب في مهمة رسمية يصرف له بدل عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل أو خارج المملكة وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.

التعديل الجديد المضاف للمادة:

للموظف المنتدب صرف بدل نقدي عن كل يوم يقضيه داخل أو خارج المملكة وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.

المادة رقم 29.

من الممكن إعارة الموظف وذلك بعد موافقته للعمل لدي المؤسسات العامة والخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة.

التعديل الجديد المضاف للمادة:

  • يجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدي جهة أخرى غير جهة عمله بما في ذلك الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية.
  • يمكن للجهة الحكومية الاستعانة بخدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمة المدنية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.

المادة رقم 35.

يجوز بعث الموظفين التي تقتضي مصلحة العمل بعثهم للدراسة في الخارج وذلك وفق لائحة الابتعاث.

التعديل الجديد المضاف للمادة:

يكون بعث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدد اللائحة قواعد البعثات والإفادة.

المادة رقم 37.

يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

التعديل الجديد المضاف للمادة:

يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.

صرف العلاوة بعد التعديل الجديد لمواد الخدمة المدنية

أصبح الموظف بعد التعديل الجديد يمنح العلاوة وفق سلم الرواتب الجديد حيث يتم منحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها حيث يتم تنفيذا هذا ابتداء من اليوم الأول لكل سنة مالية بدون الانتظار إلي بداية السنة الهجرية.

كما بدأت وزارة التعليم في تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة هذا ويتم نقل شاغلي الوظائف الوظائف التعليمية علي درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد بعد تعديل مواد الخدمة المدنية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *