6 تعديلات جديدة على نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء

6 تعديلات جديدة على نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء

قام مجلس الوزراء بإقرار عدد من التعديلات مؤخرا علي اللائحة الخاصة بنظام الخدمة المدنية والتي وصل عددها إلى ستة تعديلات , وتم اتخاذ القرار بالموافقة علي تفعيل تلك التعديلات بناء علي التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وذلك بعد استشارة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والاطلاع علي نظام الخدمة المدنية ولائحة الحقوق والمزايا المالية , وسنتناول في السطور التالية التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء علي لائحة نظام الخدمة المدنية.

وشمل التعديل الأول المادة السابعة عشر من لائحة نظام الخدمة المدنية وهو يخص توقيت منح علاوة النقل في سلم الرواتب للموظف حيث تم تغيير التوقيت ليبدأ مع من أول يوم في كل سنة مالية بدلا من أول شهر محرم من كل سنة , ونص التعديل الأول علي الآتي “يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية”.

وشمل التعديل الثاني المادة العشرين من لائحة نظام الخدمة المدنية وهو يخص شروط الحجز علي راتب الموظف , وجاء نص التعديل الثاني كالآتي “لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي”.

وشمل التعديل الثالث المادة الثانية والعشرين من لائحة نظام الخدمة المدنية وهو يخص اللائحة المسؤولة عن تحديد البدل النقدي للموظف حيث تم تغيير اللائحة لتكون لائحة الحقوق والمزايا المالية بدلا من لائحة البدلات , وجاء نص التعديل الثالث كالآتي “يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية”.

وشمل التعديل الرابع المادة التاسعة والعشرين من لائحة نظام الخدمة المدنية وهو ينقسم إلى عنصرين العنصر الأول ينص علي انه “يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولًا بنظام الخدمة المدنية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة” , ونص العنصر الثاني من التعديل الرابع علي انه “تجوز إعارة خدمات الموظف- بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذك الهيئات أو المنظمات الدولية أو الحكومات، أو المؤسسات غير الربحية”.

وشمل التعديل الخامس المادة الخامسة والثلاثين من لائحة نظام الخدمة المدنية وهو يختص بدراسة الموظف في الداخل او الخارج , وجاء نص التعديل الخامس كالآتي “يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدده اللائحة قواعد الابتعاث بالإيفاد”.

أما التعديل السادس فقد شمل المادة السابعة والثلاثين من لائحة نظام الخدمة المدنية وفي هذا التعديل تم إضافة انه يجب الاتفاق مع وزير المالية في حالة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذه اللائحة , وجاء نص التعديل السادس كالاتي “يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *