عاجل : مرسوم ملكي جديد يتيح الإفراج المؤقت عن الموقوفين في جرائم الإرهاب وتمويله

عاجل : مرسوم ملكي جديد يتيح الإفراج المؤقت عن الموقوفين في جرائم الإرهاب وتمويله

تم الإعلان اليوم من خلال جريدة أم القرى الرسمية عن مرسوم ملكي جديد يتناول تعديلات علي المرسوم الملكي رقم (م/21) والصادر بتاريخ الثاني عشر من شهر سفر لعام  1439 هجرية الموافق الأول من شهر نوفمبر لعام 2017 ميلادية والذي يختص بلائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله , وتضمن المرسوم الملكي الجديد تعديلا ت علي المادة الثانية عشر من المرسوم الملكي السابق حيث اصبح للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في جرائم الإرهاب , وينص التعديل علي “للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام , ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه”.

وجدير بالذكر أن ذلك التعديل قد تمت مناقشته والموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء السابق والذي عُقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز , إضافة إلى ذلك تمت الموافقة أيضا علي حذف المادة التاسعة من لائحة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ الثاني من جمادي الأول لعام 1440 هجرية الموافق الثامن من شهر يناير لعام 2019 ميلادية , وكانت المادة المحذوفة تشير إلى المحاذير الأمنية المذكورة في المادة الثانية عشرة من اللائحة وهي تشمل التخوف من هرب أو اختفاء الموقوف والإضرار بمصلحة التحقيقات.

وجاء قرار مجلس الوزراء تفصيليا والذي نُشر في جريدة أم القرى اليوم كما يلي ” انه بعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439 هجرية , وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7092) وتاريخ 15/10/1441 هجرية , وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1053) وتاريخ 8/8/1441 هجرية المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء , وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55806 وتاريخ 10/10/1441 هجرية في شأن مقتـرح تعـديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439 هجرية , وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (220-41) وتاريخ 9/10/1441 هجرية , وبعد الاطلاع على برقيـة أمـانة مجلـس الشـؤون السيـاسيـة والأمنـية رقـم 9574 وتاريخ 26/9/1441 هجرية فقد تقرر ما يلي:

  • الموافقة علي تعديلا ت علي المادة الثانية عشر من المرسوم الملكي السابق حيث اصبح للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في جرائم الإرهاب , وينص التعديل علي “للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام , ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه”.
  • حذف المادة التاسعة من لائحة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ الثاني من جمادي الأول لعام 1440 هجرية الموافق الثامن من شهر يناير لعام 2019 ميلادية , وكانت المادة المحذوفة تشير في نصها إلى المحاذير الأمنية المذكورة في المادة الثانية عشرة من اللائحة وهي تشمل التخوف من هرب أو اختفاء الموقوف والإضرار بمصلحة التحقيقات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *