نظام العمل السعودي يوضح غرامة عدم منح الموظف الإجازة الأسبوعية وزيادة عدد ساعات العمل

نظام العمل السعودي يوضح غرامة عدم منح الموظف الإجازة الأسبوعية وزيادة عدد ساعات العمل

نظام العمل السعودي هو الأساس الذي من خلاله يتم تشريع كافة الشروط التي يسير عليها الموظف او صاحب العمل في المملكة العربية السعودية، والسلطات في المملكة الآن تنتهج مبدأ توضيح كافة الحقوق لمستحقيها سواء كنت عامل مواطن او مقيم او صاحب المؤسسات العاملة علي الأراضي السعودية، ومن هذا المنطلق تم تطوير قانون العمل السعودي في الآونة الأخيرة حتي يتمشى مع كافة المستجدات  التي طرئت علي ساحة العمل في السعودية ومع الانتباه إلى توفير كافة معاير المطلوبة في هذا التطور ليتجرا مع أسس رؤية المملكة 2030 والتي تأتي بشراف مباشر من الحكومة السعودية وعلي رئسهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

نظام العمل السعودي يوضح غرامة عدم منح الموظف الإجازة

ونشرت بعض الصحف السعودية ان المملكة تتجه لإدخال تعديلات في قانون العمل، يتم بموجبها منح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة في الأسبوع، ومنح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها 14 أسبوعا مدفوعة الأجر بالكامل، وهذا لاقي استحسان الكثير من المواطنين والمقيمين العاملين في مختلف قطاعات الدولة وعلي رئسهم القطاع الحكومي والقطاع الخاص بكافة أشكاله.

أما في ما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة فإن نظام العمل يتضمن بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد على 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة في الأسبوع، لا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يومياً، لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.

وكانت اخر تغريده نشرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي حسابها الرسمي علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر أكدت فيه علي ضرورة حف حقوق الموظف بشكل عام في الراحة التي يستحقها والتي ينالها في شكل الإجازة الأسبوعية وأكدت ألتغريده علي ثلاثة نقاط أساسية وهم:

غرامة 5000 ريال في حال عدم منح الموظف ما يلي:

  1. الراحة الأسبوعية المعتمدة نظاميا او بعقد العمل.
  2. زيادة عدد ساعات العمل اكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بالعمل الإضافي.
  3. عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية الممنوحة للموظف.

تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة، وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *