شروط الحصول على إعانة البحث عن العمل والفئات المستهدفة والمبلغ

شروط الحصول على إعانة البحث عن العمل والفئات المستهدفة والمبلغ

بعدما تم تعديل قانون الذي يخص تنظيم إعانة البحث بخصوص عمل المتعلق بصرف الإعانة وكذلك تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها بحيث يكون مشتمل على أن يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهر بقيمة 2000 ريال سعودي شهرياً لمدة 4 شهور وهذا على أن يبدأ احتساب المدة من تاريخ بداية صرف الإعانة أو صرف 1500 ريال سعودي شهري لمدة 4 أشهر بحيث ينتهي بصرف مبلغ قدره 750 ريال سعودي شهرياً لمدة 3 أشهر وهذا طبقاً للشروط الأساسية التي سيتم ذكرها الآن من خلال هذه المقالة والتي يتم عرضها لكم من خلال موقع ثقفني.

حافز لإعانة المواطنين على البحث عن العمل

الشروط الأساسية :-

وهذه الشروط تتمثل في :-

  1. أن يكون المقدم على الطلب سعودي الجنسية.
  2. أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.
  3. أن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه.
  4. ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام وألا يزيد عن 40 عام.
  5.  ألا يكون المتقدم يعمل موظفاً أو عاملاً في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص.
  6. ألا يكون المقدم على الطلب قد تم صرف له معاش تقاعدي.
  7. ألا يكون المقدم على الطلب له أي مصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

بحيث قد قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي “أحمد بن سليمان الراجحي” بإصدار قرار رقم 93941 في تاريخ 1441/5/13 هجرياً وهذا القرار يتعلق بالتعديلات الجديدة لدى اللائحة التنفيذية من أجل تنظيم إعانة البحث عن عمل حافز، فقد قامت الجريدة الرسمية بنشر القرار الخاص بالتعديل الجديد والذي ينص على تعديل 4 مواد وهما (الثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة) كما إن العمل يبدأ رسمياً بتلك التعديلات في زمن قدره شهر احتساباً من الآن وهذا يعتبر زمن مدته منتصف شهر مارس القادم.

أهم تعديلات حافز الجديدة :-

ومن أهم تعديلات لدى حافز الجديدة وهي التعديلات الآتية:-

  1. رفض المتقدم عرضين وظيفين مناسبين لهذا العمل في مدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلب المتقدم.
  2. بحيث يجوز للصندوق أن يقدم للمتقدم عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط التي ينص عليها البنود الأخرى.
  3. وقف صرف الإعانة للمستفيد في حالة تم رفض عرضين وظيفين مناسبين لهذا العمل في المدة التي تم تحديدها.
  4. في حالة قام المستفيد من رفض تلك العروض يتم إيقاف صرف الإعانة له.
  5. في حالة لم يقم المتقدم بالحضور لدى أي من مفوضي الصندوق بغرض الحصول على التأهيل أو عدم إتمامها بنجاح.
  6. وكذلك يجوز للمتقدم الإعتذار مسبقاً للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي تم تحديده من قبل.
  7. وألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة سواء إن كان مستمرة أو متقطعة حوالي 12 شهر.
  8. تعديل فقرة 9 و 12 و 2 من المادة التاسعة والتي تنص على (ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة 12 شهر – وأنه يمكن التقدم في أى وقت بطلب إخر بهدف استكمال صرف الإعانة له).

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *