الأفتاء: من حق الخاطب الحصول على الشبكة والهدايا حتى لو فسخ الخطوبة

الأفتاء: من حق الخاطب الحصول على الشبكة والهدايا حتى لو فسخ الخطوبة

ردت دار الأفتاء في بث مباشر عن تساؤل ورد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن في حالة فسخ الخطوبة لمن تمنح الشبكة والهدايا؟ لحل هذا الجدل المثار عنها.

الأفتاء: من حق الخاطب الحصول على الشبكة والهدايا حتى لو فسخ الخطوبة

قد أوضح أمين الفتوي في دار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد ممدوح خلال البث أن الشبكة والهدايا الغير مستهلكة تمنح للخاطب لأنها حقه حتى وفي حالة كان هو المبادر بفسخ الخطوبة.

“الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ، وكذلك الهدايا غير المستهلكة تعود إليه”.

ويشار إلى أن دار الإفتاء قد أوضحت من خلال موقعها الإلكتروني أن الخطبة والحصول على المهر وقبول الشبكة هي أحد مقدمات الزواج، وشكل من أشكال الحصول على الوعد في حالة عدم عقد القرآن الذي لم يكن مستوفي جميع أركانه وشروطه الشرعية.

“الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية”

وفي حالة قيام أحد الطرفين على فسخ الخطبة فإن من حق الخاطب أن يحصل على المبلغ الخاص بالمهر كاملًا وأيضًا الشبكة لأنها جزء من المهر بحسب جريان العرف

 فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر فى أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافى فى “الفروق” (3/ 185، ط. عالم الكتب).

وأضافت دار الأفتاء أن الشبكة المهداة من قبل الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة رغبة الخاطبان في فسخ الخطوبة أو أحدهما، ولا تحصل المخطوبة على أي قطعة منها حتى لو كان فاسخ الخطوبة الرجل؛ ويمكن للمخطوبة أن تحصل عليها في حالة تنازل الخاطب عنها أو عن عدد من القطع.

“فالشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له فى حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقى المخطوبة ما تنازل هو عنه فى حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ، وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبى جَبلة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان فى ماله”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *