عاجل| تعرف على قيمة الغرامة المالية التي تم تطبيقها على من لم يستخرج بطاقة الرقم القومي له وكل من لم يحدث بياناته الشخصية

عاجل| تعرف على قيمة الغرامة المالية التي تم تطبيقها على من لم يستخرج بطاقة الرقم القومي له وكل من لم يحدث بياناته الشخصية

بطاقة الرقم القومي، نص قانون الأحوال المدنية رقم “143 لسنة  1994” على فرض عقوبة مالية على كل مواطن مصري بلغ سن ال 16 عام ولم يصدر بطاقة رقم قومي له، على دفع غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تتعدى ال 500 جنيها مصريا، وكذلك كل من انتهت مدة سريان بطاقة الرقم القومي له وأيضا كل من فقد بطاقته ولم يتم استخراج بدل فاقد لها، تابعو معنا نص القانون وقيمة العقوبة المالية لكل مخالفة على حدة.

قيمة الغرامة المالية التي تم تطبيقها على كل مواطن مصري لم يستخرج بطاقة الرقم قومي

كل مواطن مصري تقاعس عن استخراج بطاقة الرقم القومي له وبلغ سن الرشد ال 16 عام، نص القانون على غرامته ماليا بقيمة  لا تقل عن100 جنيها مصريا ولا تزيد عن 500 جنيها مصريا.

  • وتنص المادة 52 من القانون ذاته، على “يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارًا بمد سريانها مبينًا به شروط وأحوال ذلك المد”.

في حالة تغيير الحالة الاجتماعية للشخص (إذا كان أعذبا وكتب كتابه / أو متزوجا وأصبح مطلقا)، لابد من تغيير بطاقة الرقم القومي له / لها،  وبالرغم من سريان البطاقة لابد من تغييرها طبقا لنص القانون:

  • في المادة 53: “إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته”.

  • تنص المادة 54: “على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقًا لأحكام القانون”.

  • ونال هاذا القانون نجاحا كبيرا من قبل المواطنين المصريين وتم استخراج العديد من بطاقات الرقم القومي لهم خلال الاسابيع القليلة الماضية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *