تعديلات لائحة نظام الخدمة المدنية تعديل 6 مواد تخص نظام العمل والموظفين

تعديلات لائحة نظام الخدمة المدنية تعديل 6 مواد تخص نظام العمل والموظفين

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن بعض التعديلات التي اتخذتها في اجتماع يوم الإثنين الموافق 20 من فبراير الجاري لعام 2017، وأوضحت ان هذه التعديلات قد أجريت نتيجة مراجعة مستمرة التي تجريها الوزارة على نظام الخدمة المدنية، ووفقاً لبرنامج  الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وافق مجلس الوزراء على تعديل 6 مواد من لائحة الخدمة المدنية، وقد أعلنت عنهم وزارة الخدمة المدنية

المواد المعدلة من مواد الخدمة المدنية

المادة 6

المتعلقة بالية شغل المرتبتين 14و15 في حالة شغل أي منهما عن طريق النقل من داخل الجهة، بأن يكون ذلك من صلاحية رئيس الجهة المختصة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

المادة 7

 المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل الوظائف الواقعة بالمراتب العاشرة وما دون ذلك، إمكانية تفويض تلك الصلاحية للجهات الأخري، نصت أن وزارة الخدمة المدنية تعلن عن تلك المراتب في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع المتقدمين للوظائف لتقويم تحدده وزارة الخدمة المدنية

المادة 14

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته ومهنه أخري، على أنه يجوز وفق لائحة تصدر من مجلس الوزراء بالعمل بالمهن الحرة

المادة 18

 يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.

يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فأن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها والتي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة، فيمنح هذه الدرجة.

المادة 29

تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة.

المادة 36

المتعلقة بابتعاث الموظف للدراسة في الخارج أو إيفاده للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتي الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *