نظام تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة

نظام تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة

أصدرت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بياناً يوضح قانون نظام تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة والذي يأتي في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية علي تنظيم العلاقات بين الوافدين والمواطنين والدولة بهيئاتها من حيث الملكيات العامة والخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وتطمح إليه تحت رعاية رؤية المملكة 2030 ، وأجاز النظام لغير السعوديين بشرط أن يكون لهم ترخيص مزاولة نشاط مهني أو حرفة أو تجاري أن يتملكوا عقارات تخص مزاولة هذه الأنشطة، وهذا بعد الاطلاع علي قرارات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي وعلي هذا الأساس يجوز أيضاً للممثليات الأجنبية من قنصليات وسفارات علي ارض المملكة أن يتملكوا المقار الخاصة بالممثليات والمقارات الخاصة بإقامة رؤساؤها وأعضاؤها.

مضمون نظام تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة

ويأتي هذا المرسوم الملكي ضمن حزمة من القرارات التنظيمية لضبط علاقات المواطنين والأجانب مثل قرار تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ، وبالرغم من أن النظام نص علي تملك الأجنبي من غير السعوديين لمقر مزاولة نشاطه المنصوص عليه في الفقرة السابقة والقنصليات والممثليات الدبلوماسية إلا أنه منع حق التملك من أي من له صفة من هؤلاء داخل نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا إن كان من قائمة مواريث المالك الأصلي للعقار بهذه المناطق وله حق الميراث به.

تحديث تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

ويعتبر هذا التعديل ليس الأول من نوعه على هذه المادة، بل تم مسبقًا التعديل مرتين على هذه المادة وكان التعديل خاص بالمواطنين السعودين الذين يساعدون الأجانب الواقع عليهم حظر التجول من خلال خداع الحكومة وكتابة العقار باسم المواطن السعودي بشكل صوري وهنا تكون العقوبة أن يباع العقار وترد نسبة 35% من قيمته إلى صاحبه مع الحصول على المال الذي حصل عليه السعودي لتملك العقار ، وقد جاء هذا التعديل بعد الاقتراحات والتوصيات التي قامت مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية السعودية ، بعرضه على رئاسة مجلس الوزراء الذي بدوره قام بالتصديق على التعديل وتم نشر النص الجديد في الجريدة الرسمية للملكة.

المرسوم الملكي بنص نظام التملك للأجانب ومواده

ينص المرسوم الملكي رقم م/15 الصادر في تاريخ السابع عشر من شهر ربيع الثاني عام 1421 هجري ، علي الموافقة علي تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها بصيغة نص القانون وعلي الوزارات ورؤساؤها تنفيذ القرار كل في اختصاصه ومواد النظام كالآتي:

  • المادة الأولي: والتي أتاحت للمستثمري زوي الصفة التجارية والحرفية والاقتصادية تملك أو استئجار عقارات مزاولة النشاط ومساكنهم هم وعمالتهم، كما أتاحت المادة حق شراء الأراضي والعقارات بهدف الاستثمار علي أن يكون بمبلغ لا يقل عن 3 مليون ريالاً للمشروع وأن يتم تداوله استثمارياً خلال 5 أعوام علي الأكثر بموافقة الجهات المعنية بكل خطوة.
  • المادة الثانية:  أجازت للمقيمين بإقامة نظامية تملك عقارهم السكني بموافقة وزارة الداخلية أولاً عن طريق خدمة مواعيد الشرط أبشر.
  • المادة الثالثة: أعطت الحق للمثليات الأجنبية من قنصليات وسفارات وغيرها تملك مقارها ومقار سكن موظفيها.
  • المادة الرابعة: لكل أجنبي يرغب في التملك من غير المنصوص عليهم بعاليه أن يحصل علي موافقة مجلس الوزراء أولاً للتملك.
  • المادة الخامسة: يحظر علي غير السعودين من غير المواريث تملك عقار أو تعديل عليه أو استثماره في نطاق مكة والمدينة ولكن لهم حق الاستئجار.
  • المادة السادسة وهي تعديلات : لا يحق لكتاب العدل توثيق كل ما يخالف أحام النظام السابقة.
  • المادة السابعة: علي من يقوم بتطبيق أحكام النظام عد التعرض لحقوق ملكيات غير السعوديين بموجب قوانين سابقة إلا في حال نقل ملكية العقار بعد الإعمال بهذا القانون، وعدم التعرض لمزايا ملكية مواطني مجلس التعاون ، وعدم التعرض لحقوق ملكيات الأجانب بطريقة الميراث، وعدم التعرض لقوانين منع التملك في بعض الأماكن وفق أوامر مجلس الوزراء أو مرسومات سامية في بعض المواقع بالمملكة.
  • المادة الثامنة: أن يعمل بهذا النظام بدلاً عن النظام الصادر برقم م/22 بتاريخ لشهر رجب من العام 1390 هجري وذلك من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في تاريخ اليوم التالي لصدوره ويصبح مفعلاً وسارياً للعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

وبعض البنوك تمنح قروض مالية ميسرة للمواطنين والأجانب للاستثمار العقاري بما يتماشى مع منصوص النظام في المادة الأولي الخاصة بقيمة الاستثمار مثل نظام التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي ويمكنك التعرف علي كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي أو كيفية الحصول علي قرض من بنك سامبا بهدف التمويل العقاري والاستثماري

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *